السيد محمد حسن الترحيني العاملي

613

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بنصف خمس . وعلى هذا القياس . ( ويسقط الرد بالتصرف ) ( 1 ) في المبيع ، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده ( 2 ) ، وسواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا ، مغيرا للعين أم لا ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا . وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا ( 3 ) ، ( أو )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخيار حديث 3 و 2 .